للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منعك أن تصلي معنا؟ ألست برجل مسلم؟ " [قال: بلى، ولكن صليت في أهلي] (١) -يريد في بيته.

ومعلوم أن من صلى في بيته إنما يصلي وحده.

ومنها: ما رواه الأسود، قال: شهدت الصبح مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بمسجد الخيف، فلما انصرف رأى رجلين لم يصليا معه، فقال: "عليَّ بهما" فقال: "ما منعكما أن تصليا معنا؟ " قالا: يا رسول الله كنا صلينا في رحالنا، قال: "لا تفعلا؛ إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد [الجماعة] (٢) فصليا معهم؛ فإنها لكم نافلة" (٣).

أي: زيادة على [الواجب] (٤) الذي أتيتما به في رحالكما.

فيستفاد من هذا الحديث: أن من صلى في جماعة [أنه] (٥) يعيد في جماعة أخرى.

وفيه [دليل] (٦) أيضًا: أن الأولى فرضه، و [الأخرى] (٧) نافلة.

ومنها: ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم -:"لا تصل صلاة واحدة في يوم مرتين" (٨).


(١) تقدم.
(٢) في أ: جماعة.
(٣) أخرجه أبو داود (٥٧٥)، والترمذي (٢١٩)، والنسائي (٧٥٨)، وأحمد (١٧٠٢٠).
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من ب.
(٦) زيادة من ب.
(٧) في ب: الثانية.
(٨) أخرجه أبو داود (٥٧٩)، والنسائي (٨٦٠)، وأحمد في المسند (٤٦٧٥)، (٤٩٧٤).
قلت: صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>