للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة غيرها.

فإذا صلاها في جماعة فأولى [وأحرى، فإن صلى في جماعة] (١) ثم أدرك تلك الصلاة في أحد المساجد الثلاثة فلا إشكال أيضًا أنه يعيدها؛ لأنا نأمره بالإعادة [في الجماعة] (٢) ليتحصل له [الأجر خمسًا وعشرين جزءًا، فكيف لا نأمره بالإعادة ليتحصل له، (٣) الأَلْف أو المئون، وهذا لا إشكال فيه.

فإن صلاها في جماعة، ثم أدركها في جماعة أخرى في غير المساجد الثلاثة: فهل يعيدها أم لا؟

فهذا مما اختلف فيه فقهاء الأمصار؛ فذهب مالك، وأبو حنيفة، وغيرهما إلى أنه لا يعيد، وذهب أحمد بن حنبل، وداود إلى أنه يعيد.

وسبب الخلاف: في أصل المسألة وفي تفاصيلها: تعارض الأخبار، وتجاذب الاعتبار.

فمنها: قوله عليه السلام لأبي محجن الثقفي: "إذا جئت فصل مع الناس، وإن كنت قد صليت" (٤).

وهذا الحديث يفيد العموم من وجه، والتخصيص من وجه أفاد العموم في جميع الصلوات، وأفاد التخصيص [فمن] (٥) صلى وحده، ولم يصل في جماعة [فله أن يعيدها في جماعة] (٦) لقوله عليه السلام: "ما


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) تقدم.
(٥) في أ: فيما.
(٦) سقط من أ، ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>