للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعد الوتر سائغ.

ومن جعل الأولى نافلة، والثانية فرضه، قال: لا يعيد؛ لأنه بين حالتين ممنوعتين؛ إما أن يعيد الوتر، وذلك [خلاف] (١) السنة، وقد قال الرسول عليه السلام: "لا وتران في ليلة" (٢).

وإما ألا يعيد الوتر، وذلك خلاف السنة أيضًا في ترك الوتر عامدًا؛ إذ لا يعتد بالوتر الأول؛ لأنه بمنزلة من أوتر قبل أن يصلي العشاء.

واختلافهم هل يعيد الوتر إذا أعاد العشاء؟

على هذه الأسئلة ينبني، فاحفظه تَرشد إن شاء الله.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا صلى في جماعة هل يعيد في جماعة أخرى؟

فلا يخلو من أن يصليها في جماعة في أحد المساجد الثلاثة أو [في] (٣) غيرها.

فإن صلاها في أحد الثلاثة مساجد: فلا خلاف بين كل مخالف ومؤالف أنه لا يعيدها لحصول [الأجر] (٤) المقصود وأضعافه.

فإذا كنا نقول: من صلاها في أحد الثلاثة مساجد فذًا أنه لا يعيدها في


(١) في أ: ممنوع في.
(٢) أخرجه أبو داود (١٤٣٩)، والترمذي (٤٧٠)، والنسائي (١٦٧٩)، وأحمد (١٥٨٥٤)، وابن حبان (٦٧١ - موارد)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٣٤٢)، والطيالسي في مسنده (١٠٩٥)، والطبراني في الكبير (٨٢٤٧) من حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه مرفوعًا.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى.
(٣) زيادة من ب.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>