للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد تقدم الكلام عليه.

فإن حصل الاقتداء في الظاهر، وخالفه في الباطن، مثل أن ينوي المأموم صلاة، والإمام في غيرها: فهل [تجزئه] (١) أم لا؟

فالمذهب على [ثلاثة أقوال كلها قائمة] (٢) من المدونة:

أحدها: أنها تجزئه جملة، سواء كانت إحداهما بدلًا من الأخرى كالظهر [مع] (٣) الجمعة، أو كانت مستقلة بنفسها كالظهر والعصر [وهو نقل أبي الحسن اللخمي في الظهر والعصر؛ لأنه قال: يعيد في الوقت استحسانًا] (٤).

وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٥)؛ لأنه قال: من أتى [المسجد] (٦) يوم الخميس يظنه يوم الجمعة، فصلى مع الإمام [ق/ ٢٦ أ] [ظهرًا] (٧) أربعًا: قال: صلاته جائزة.

فقد جوز الصلاة هاهنا مع اختلاف نية الإمام والمأموم.

وأي اختلاف أشد ممن دخل على ركعتين، والإمام في صلاة هي أربع؟

فقال: إن صلاته تجزئه عنه، فكذلك ينبغي إذا أتى يوم جمعة يظنه يوم خميس أن تكون صلاته مجزئة عنه [وهو قوله في السليمانية] (٨) خلاف ما قاله في الكتاب، وعلل فيه بأن الجمعة لا تكون إلا بنية.


(١) في أ: تجزئ.
(٢) في أ: قولين قائمين.
(٣) في أ: و.
(٤) سقط من أ.
(٥) المدونة (١/ ١٠٤).
(٦) سقط من ب.
(٧) في ب: الظهر.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>