للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان عالمًا بالبيع: فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يكون له عذر.

والثاني: ألَّا عذر له.

فإن كان له عذر كالمرض [والصغر. فأما المريض فهو على شفعته حتى يصح أو يموت، فإن صح كان له الأخذ بالشفعة] (١)، وهل يكون الأخذ فيه على الفور، ويستأنف له الأجل أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أن له من الأجل بعد برئه ما للحاضر، وهو قول مطرف، وابن الماجشون في "الواضحة".

والثاني: أن المريض كالصحيح فيما تنقضي فيه الشفعة، إلا أن يشهد في مرضه قبل مضي وقت الشفعة أنه على شفعته، وهو قول أصبغ في الكتاب المذكور.

وأما الصغير العاجز غير البالغ، أو البكر البالغ، والغائب يقدم، هل يبتدأ لهم أمد الشفعة من يومئذ، أو يكون [وقفهم] (٢) في الحال إما سلموا، وإما أخذوا؟

أما الصبي الصغير، والبكر البالغ: فلا يخلو من أن يولَّى عليهما، أو [لم] (٣) يولَّى عليهما.

فإن ولى عليهما بأب، أو وصي، فسلم الأب أو الوصي الشفعة، أو كانا مهملين، فسلمها عليهم السلطان: فلا شفعة لواحد منهما إذا بلغ مبلغ الأخذ [بالشفعة] (٤) بنفسه، وهو نص المدونة.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: وقوفهم.
(٣) في أ: لا.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>