للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والقولان لمالك -رحمه الله [ولا خلاف عندنا] (١) في المذهب، أنه لا سبيل له إلى رد العتق في العسر واليسر.

فإن جهل الزوج وعلمت المرأة فللزوج الرجوع عليها إن طلق في نصف العبد إن كانت معسرة أو بنصف قيمته إن كانت موسرة.

فإن جهلت الزوجة بأنه أبوها أو من يعتق عليها، ففي رجوع الزوج [عليها إن طلق] (٢) قولان وقد قدمناهما.

واختلف في رجوعها على الزوج على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أن لها أن ترجع عليه بقيمة جميعه [إن أمسك] (٣) أو بقيمة نصفه إن طلِقَّ؛ لأن ذلك غرور [في القول] (٤) والفعل، وهو ظاهر "المدونة" في غير ما موضع، وهو نص قوله في "كتاب محمَّد" وفي "المبسوط".

والثاني: أنها لا ترجع [عليه] بشيء، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب الفرائض" من "المدونة" في العامل إذا اشترى من يعتق على رب المال أو على العامل، وظاهره لا فرق بين أن يعلم البائع أو لا يعلم، وهو ظاهر قول مالك في "كتاب العتق الثاني" من "المدونة" [والحمد لله وحده] (٥).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ، جـ: بالقول.
(٥) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>