للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مهما أشركه في العبد إما برضا من المصالح [وإما] (١) بالجبر على قول؛ فقد اختلف المتأخرون فيما وقع في الكتابين، هل ذلك اختلاف قول أو ذلك اختلاف حال؟ على قولين:

أحدهما: أن ذلك اختلاف حال، وأن مسألة "كتاب [الجنايات] (٢) " الجناية فيها متعلقة برقبة العبد، ولسيده أن يفتكه، وفي مسألة "كتاب الصلح" هي متعلقة بالذمة لا بغيرها لكون الجاني هناك حُرّ.

والثاني: أن ذلك اختلاف قول؛ لأن تلك الجناية [تعلقت] (٣) برقبة العبد إلا أن يشاء سيده أن يفديه إذا استحياه وليا الجناية، فكذلك تعلقه بنفس الحر إلا أن يفدي نفسه [بالدية] (٤) برضا أولياء الدم، ولا فرق سواء، والحمد لله وحده.


(١) في أ: أو.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: متعلقة.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>