للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلان، فإن أذن سيده للعبد، وأذن والده للصغير فحجا عنه، فإنه يجزئه؛ لأنه لما قصدهما علمنا أنه أراد التطوع.

فإن لم يكن للصبي والد، [أو] (١) أذن له الولي أن يحج عن الميت، فإن خيف عليه في ذلك مشقة وضيعة من السفر، فلا يجوز إذنه في ذلك.

فإن لم يخف عليه في ذلك، وكان قويًا على الذهاب، فهل يجوز إذن الولي في ذلك أم لا؟

فالمذهب على قولين منصوصين في "الكتاب":

أحدهما: أن إذنه في ذلك جائز، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن ذلك لا يجوز، وهو قول الغير.

والقولان في "كتاب الوصايا الثاني" من "المدونة" [والحمد لله وحده] (٢).


(١) في أ: فإن.
(٢) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>