للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلحقه الضرر فيه.

وقيدت المدة بأربع سنين في الفقد؛ لأنها مدة يبلى فيها أمر الزوج، فكان من حقه إذا كان عبدًا ألا يقصر به عن ذلك، ويحد ثمانين إذا قذف حرًا؛ لأن ذلك من حق المقذوف [الحر] (١) حماية، وليس كذلك إذا كان المقذوف عبدا، والأصول موضوعة على أن المعتبر في الحد: حُرمة المقذوف [لا حرمة القاذف] (٢)، ولذلك لا حد على من قذف صبيًا أو عبدًا أو كافرًا.

فإذا كان الأمر هكذا، وجب ألا ينقص العبد عن ثمانين إذا قذف حرًا مسلما [وانتهك] (٣) حرمته.

وأما القسم الرابع: الذي يجب على الحر، ولا يجب على العبد، كالزكاة والحج، فلا خلاف أن العبد غير مخاطب [بالزكاة ولا بالحج، وإن كانت عنده أموال وافرة ما دام في قيد الرق وكذلك العتق في الأيمان عندنا أيضًا فإنه غير مخاطب] (٤) به أيضًا، فهذا مما يجب على الحر ولا يجب على العبد، [والحمد لله وحده] (٥).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: وهتك.
(٤) سقط من أ.
(٥) زيادة من: ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>