للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمعة: فاختلف فيه هل يصوم يومًا، أو يصوم الدهر كله؟

فإن قَدِمَ بلاد الإِسلام على القول بأنه يصوم بالتحري، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

إما أن يتبين له صواب فعله.

أو يتبين له فساد فعله.

أو يبقى الأمر مُبْهَمًا كما كان أولًا.

فإن تبين له صواب فعله؛ مثل أن يتبين له أنه صادف رمضان، فهل يجزئه أم لا؟

فالمذهب يتخرج على قولين من المدونة:

أحدهما: أنه يجزئه، وهو نص "المدونة" (١).

والثاني: أنه لا يجزئه وعليه القضاء، وهذا القول يؤخذ من "المدونة" من مسألة الذي يصوم يوم الشك على معنى الاحتياط، وهو تأويل ابن لبابة على "المدونة"، وهو تأويل ظاهر.

فإذا تَبَيَّن له فساد فعله؛ معناه أنه أخطأه، فلا يخلو من أن يكون [قد صام قبل رمضان أو بعده: فإن تبين له أنه قد صام قبله فلا يخلو من أن يكون] (٢) صومه كذلك شهرًا واحدًا، أو شهورًا.

فإن كان شهرًا واحدًا: فلا خلاف في المذهب أنه لا يجزئه وعليه القضاء.

وإن كان شهورًا؛ مثل أن يَتَبَيَّن له أنه صام شعبان ثلاث سنين، فهل


(١) انظر: المدونة (١/ ٢٠٦).
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>