للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستحقت عليه جميع صداقها.

فإن حلفت إحداهما ونكلت الأخرى عن اليمين، استحقت الحالفة صداقها, ولم يكن للثانية شيء.

وإن مات الزوج، قال سحنون: يكون لكل واحدة منهما نصف صداقها.

قال بعض المتأخرين: والقياس أن يكون الأقل من الصداقين بينهما على [قدر] (١) مهورهما بعد أيمانهما، وتعتد أقصى الأجلين، ويكون نصف الميراث بينهما على قول ابن حبيب.

وأما على ما ذهب إليه محمَّد بن الموَّاز: فلا شيء لهما من الميراث، وهو [الصواب] (٢) إن شاء الله؛ لأن المدخول بها إن كانت هي الآخرة لم يكن لواحدة منهما ميراث، ولا يجب ميراث إلا بيقين، [والحمد لله وحده] (٣).


(١) سقط من أ.
(٢) في أ، جـ: القياس.
(٣) زيادة من ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>