للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قولين:

أحدهما: الجواز أيهما تعجل، وهو المنصوص عليه.

والثاني: المنع، وهذا القول مخرج غير منصوص عليه.

وقد قال في "كتاب ابن حبيب": لا يجوز أن يباع الجبح فيها النحل بطعام إلى أجل يكون فيها العسل، ويجوز إلى أجل قريب لا يكون فيه.

ولا شك أن اللبن كالعسل، والشاة كالنحل.

وسبب الخلاف: ما تقدم من اعتبار ما في الضرع من اللبن؛ فمن اعتبره يكون طعامًا بطعام إلى أجل.

فإن باعها بما يخرج منها: فالمذهب على أربعة أقوال، كلها قائمة من "المدونة":

أحدها: المنع جملة من غير تفصيل بين أن يكون اللبن منقودًا والشاة موعودة، أو بالعكس، وهو ظاهر "المدونة" وهو نصه في "التهذيب" وهو نص قول ابن القاسم في الأسمعة.

والثاني: الجواز -أيهما تقدم- لأن ما في الضرع من اللبن ملغاة، وهو ظاهر "المدونة" من قوله: ولا بأس بالشاة اللبون بطعام إلى أجل.

فإذا كان اللبن مغتفر ملغي في ربا النساء -الذي هو أعم- فبأن يلغي في ربا التفاضل أولى وأحق.

والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يكون اللبن منقودًا، والشاة موعودة: فيجوز، أو بالعكس: فلا يجوز.

وهو قول ابن القاسم في "العتبية"، وهو اختيار ابن الموَّاز.

والرابع: بالتفصيل بين أن تكون الشاة منقودة واللبن موعود: فيجوز،

<<  <  ج: ص:  >  >>