للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويؤيد ذلك ما أخرجه النسائي من طريق ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جاءه أعرابي فقال: أبصرتُ الهلال الليلة، فقال: "أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ " قال: نعم، قال لبلال: "قم فأذن بالناس فليصوموا" (١).

وهذا الحديث نص في الباب -إن صح- وإن كان بعض العلماء قد تأول هذا الحديث [أنه يحتمل أن يكون تقدمت عنده شهادة غيره] (٢) بمثل ذلك.

وأما فطره برؤية نفسه لهلال شوال، فهل [يفطر أو يمسك؟] (٣).

فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه لا يُقطر جُمْلَة، سَدًا للذَّرِيعَة، وهو ظاهر قول مالك في "الموطأ" [فإن أفطر فلا شيء عليه، وقيل: عليه القضاء، والكفارة، وهي رواية شاذة ذكرها الحميد] (٤).

والثاني: أنه يُمْسِك [عن] (٥) الإفطار وَينْوِيه بقلبه وهو قول أشهب (٦).

والثالث: التفصيل بين أن يأمن [من] (٧) العثور عليه [أم فإن أمن العثور عليه] (٨) مثل أن يسافر سفرًا تقصر فيه الصلاة بحيث يظن أنه


(١) أخرجه أبو داود (٢٣٤٠)، والترمذي (٦٩١)، والنسائي (٢١١٢)، وابن ماجة (١٦٥٢)، والدارمي (١٦٩١)، ضعفه العلامة الألباني في "الإرواء" (٩٠٧).
(٢) في أ: أن يكون قد تقدم كلام غيره.
(٣) في ب: يجوز أم لا.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: على.
(٦) انظر: النوادر (٢/ ١٢).
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>