للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إنما] (١) أفطر لعذر السفر، [أو كان وحده في سفر لا تقصر "فيه" (٢) الصلاة] (٣)، أو كان قاعدًا في قعر بيته حيث يخفى ذلك على غيره: فإنه يباح له الفطر.

وهذا كله اختلاف [يرجع إلى] (٤) حال ليس باختلاف يرجع إلى فقه.

فإن عُثِرَ على من أفطر فَادَّعَى رؤية الهلال: فإنه يُعَاقَبُ إن كان غير مَأْمُون، وإن كان مأمونًا عُوتِبَ ويُغَلَّظُ عليه في الموعظة.

فإن كانت عامة مثل أن يراه الجَم الغَفِير، والعدد الكثير الذي لا يصح منه التواطؤ على الكذب: فهذا لا خلاف في المذهب في وجوب الصيام بها، وأن العدالة أيضًا لا تشترط فيها، ولا الذكورية، و [لا] (٥) الحرية.

فإن رآه أكثر من واحد؛ مثل أن يراه العدد اليسير؛ كالشاهدين: فلا [تخلو] (٦) السماء من أن تكون مغيمة أو مصحية.

فإن كانت مغيمة: فلا خلاف في المذهب في وجوب الصيام بشهادتهما.

فإن كانت مصحية: فلا يخلو من أن يتبين كذبهما [أم لا] (٧) [فإن تبين كذبهما] (٨) مثل أن يشهدا على هلال [شعبان] (٩) فأكمل عدة ذلك


(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: في مثله.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) في الأصل: يخلو.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) في ب: شوال.

<<  <  ج: ص:  >  >>