للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيء، أو ما يخرج من جرح من دم أو قيح؛ فإن أبا حنيفة اعتبر الخارج دون المخرج، والشافعي [اعتبر] (١) المخرج دون الخارج، وتابعه على ذلك محمد بن الحكم من أصحابنا.

وقولنا: على سبيل الاعتياد؛ احترازًا مما ليس بمعتاد كالدُّبر، والدود تخرج عارية عن البَّلَّة، والحصا، وسلس البول، والمذي، والريح، ودم الاستحاضة، فهذا لا يوجب الوضوء عند مالك، ولا ينقضه على تفصيل لنا فيه.

والزائد على القدر المعتاد كالسلس والاستحاضة: لا يخلو إما أن يكون دائمًا [مسترسلًا على سائر الأوقات أو يكون منقطعًا يأتي المرة بعد المرة، فإن كان دائمًا] (٢) متصلًا لا يفتر: فلا خلاف [في المذهب] (٣) أن

الوضوء في حقه لا يجب، لكنه مستحب.

فإذا بال بول العادة، أو كانت المستحاضة ممن لها التمييز: فيجب الوضوء على صاحب السلس، والغسل على المستحاضة [فإن] (٤) كان غير دائم: ففي هذا الوجه يفترق حكم صاحب البول، وصاحب المذي؛ فصاحب البول: لا خلاف أنه يتوضأ لكل صلاة. وهل ذلك على معنى الوجوب أو على معنى [الندب] (٥)؟

فبين المتأخرين [قولان متأولان] (٦) على "المدونة"، والظاهر


(١) في ب: يعتبر.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في ب: ولو.
(٥) في أ: المندوب. وفي ب: الاستحباب.
(٦) في ب: خلاف على قولين متأولين.

<<  <  ج: ص:  >  >>