للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما: أنه على الوجوب.

وأما صاحب المذي فلا يخلو سلسه [منه] (١) مرة بعد مرة من أن يكون ذلك [من سببه] (٢)، أو [من سبب] (٣) يقدر على رفعه، أو من سبب لا يقدر على رفعه ودفعه، فإن كان ذلك من سببه كالتَّذكر، وكان لا يخرج منه إلا بالتذكر: فهذا يجب عليه الوضوء باتفاق المذهب، ولكن هل يغسل جميع الذكر أو رأس الإحْلِيل خاصة؟

فالمذهب على قولين، وفي "المدونة" ما يدل على القولين جميعًا؛ لأنه قال في موضع: "فإنه يغسل ذكره" (٤)؛ فظاهره كله.

وقال في موضع آخر: "يغسل ما به" (٥)، وظاهره رأس القضيب [خاصة] (٦).

وهل يفتقر غسله إلى نية أم لا؟

وهذا يتخرج على صفة غسله؛ فمن قال [بغسل] (٧) جميع الذكر: فقال: يحتاج إلى نية؛ لأن ذلك جنابة الذكر.

ومن قال [بغسل] (٨) مخرج الأذى خاصة، قال: لا يحتاج إلى النية.

فإن كان ذلك من سبب يقدر على دفعه بالتَّسَرِّي والنكاح: فهل يجب


(١) سقط من ب.
(٢) في ب: بسببه.
(٣) في ب: بسبب.
(٤) المدونة (١/ ١٢).
(٥) المدونة (١/ ١٢).
(٦) سقط من ب.
(٧) في ب: يغسل.
(٨) في ب: يغسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>