للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوضوء ابتداءً بهذا الوصف، أو لابد من اعتبار التذكر معه؟ [فإذا طالت العزبة واستدام التذكر، فيخرج المذي ويجب الوضوء] (١).

وهل يجب بانفراد العزبة وإن لم يقارنه التذكر؟

ففي "المدونة" روايتان:

إحداهما [قوله] (٢): إن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكر خرج منه" (٣)، فاقتضت هذه الرواية: أن الوضوء لا يجب بمجرد العزبة، وإن خرج مذي حتى يتذكر.

[والرواية الأخرى] (٤): فإن كان ذلك من طول عزبة أو تذكر فكل وصف ["اعتبر على انفراده" (٥)] (٦): فالتذكر بانفراده، والعزبة بانفرادها. فقد تبين لك ما بين الروايتين من المعنى.

وعلى الرواية باعتبار العزبة على الانفراد، فإن قدر على إزالتها بالشراء أو النكاح: فهل يجب عليه الوضوء لكل صلاة أو يؤمر؟

قولان مخرّجان على المذهب.

وسبب الخلاف: من ملك أن يَمْلك قبل أن يُمَلك هل هو كالمالك؟

فإن كان ذلك [ق/ ٩ أ] من سبب لا يقدر على دفعه وزواله، كمن به علة دائمة، فإنه يؤمر بالوضوء اتفاقًا، فهل ذلك على معنى الندب أو على معنى الإيجاب؟


(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.
(٣) المدونة (١/ ١٠).
(٤) في ب: والثانية.
(٥) المدونة (١/ ١١).
(٦) في ب: اعتبر كلا الوصفين على انفراده.

<<  <  ج: ص:  >  >>