للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

توضأ به مرة ولا خير فيه" (١)، وإن قول ابن القاسم خلاف، ويؤيده قوله فيمن ذكر وهو في الصلاة أنه لم يمسح رأسه، وفي لحيته بلل، فقال: "لا يجزئه أن يمسحه بذلك البلل" (٢).

وظاهره سواء كان البلل يسيرًا أو كثيرًا؛ لأنه ماء مستعمل.

ولعبد الملك في غير "المدونة": أنه يمسح به إذا كان الماء كثيرًا، وهو القول الثاني في المذهب: أن الماء المستعمل يستعمل، وهو نص قول ابن القاسم في "المدونة" إذا كان الذي توضأ به أولًا طاهر الأعضاء.

وسبب الخلاف: اختلافهم في هذا الماء هل يطلق عليه اسم الإطلاق أم لا؛ فمن رأى أنه ماء مطلق، وأن [هذا] (٣) الاسم يتناوله، قال: إنه يستعمل.

ومن رأى أنه لا يطلق عليه [هذا] (٤) الاسم، قال: لا يستعمل ولأصحابنا المتأخرين [على] (٥) هذه المسألة [توجيهات] (٦)، أضربتُ عن ذكرها لضعفها، [والله وليّ التوفيق] (٧) [والحمد لله وحده] (٨).

...


(١) المدونة (١/ ٤).
(٢) المدونة (١/ ١٧).
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب: في.
(٦) في أ: توجيه.
(٧) سقط من ب.
(٨) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>