للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فالمذهب] (١) على قولين:

أحدهما: أنه يتوضأ به، ثم يتيمم ويصلي، وبه قال عبد الملك.

والثاني: أنه يتيمم ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي، ويقدم الصلاة بالتيمم، وهو قول سحنون، قبل أن تتنجس أعضاؤه بذلك الماء، ثم يتوضأ بعد ذلك ويصلي به مراعاة لقول من يقول: أنه [ماء] (٢) طاهر؛ [فتوقع] (٣) الصلاة على وجه [مجمع] (٤) عليه لعدم الترجيح.

فإن حضرت صلاة أخرى: فإنه يعيد التيمم، ثم يصلي. فإن [انتقضت] (٥) طهارته: توضأ بما بقى من ذلك الماء أيضًا.

وهنا فصل أخر [في المياه] (٦):

اختلف فيه من أي قبيل هو؟ وهو الماء المستعمل، هل يستعمل في رفع الحدث مرة ثانية أم لا؟

فقد اختلف فيه المذهب على قولين قائمين من "المدونة" (٧):

أحدهما: أنه لا يستعمل أصلًا، ويتيمم من لم يجد سواه، وهو قول مالك في "المختصر"، وفي كتاب ابن القصار، عليه حمل حذاق المتأخرين قول مالك في "الكتاب" [حيث قال] (٨): "ولا يتوضأ بما قد


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: لتقع.
(٤) في ب: مجتمع.
(٥) في أ: انقضت.
(٦) سقط من ب.
(٧) المدونة (١/ ٤).
(٨) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>