للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده" (١).

فيفهم منه أن قليل الماء ينجسه قليل النجاسة.

وكذلك يفهم من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه" (٢).

ويعارضه حديث أنس بن مالك: أن أعرابيًا قام إلى ناحية من المسجد فبال فيها، فصاح به الناس، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "دعوه لا تَزْرِمُوهُ" (٣)، فلما فرغ أَمَرَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذَنوب من ماء، فصب على بوله" (٤).

فظاهره: أن قليل الماء لا ينجسه قليل النجاسة؛ إذ المعلوم أن ذلك الموضع قد طهر بذلك الذَّنوب.

وعلى القول بأنه نجس, هل يتيمم مع وجوده من لم يجد سواه؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يتيمم ويتركه، وهو [قول] (٥) ابن القاسم.

والثاني: أنه يجمع بين التيمم واستعماله، [وبه قال] (٦) محمَّد بن مسلمة، وعبد الملك.

وعلى القول [بالجمع] (٧) بين التيمم والوضوء كيف يجمع بينهما؟


(١) أخرجه البخاري (١٦٠)، ومسلم (٢٧٨)، ومالك (٤٠).
(٢) أخرجه البخاري (٢٣٦)، ومسلم (٢٨٢).
(٣) أي: لا تقطعوا عليه بوله.
(٤) أخرجه البخاري (٥٦٧٩)، ومسلم (٢٨٤).
(٥) في أ: مذهب.
(٦) في ب: وهو قول.
(٧) في ب: بأنه يجمع.

<<  <  ج: ص:  >  >>