للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتبرة كاللون [والطعم] (١) أم لا؟

والجواب عن الوجه الثاني: إذا أضيف بشيء نجس, فلم تتغير الأوصاف: فلا يخلو ذلك من أن يكون كثيرًا مستبحرًا أم لا، فإن كان كثيرًا مستبحرًا: فلا خلاف في مذهب مالك أن الإضافة لا تؤثر، وأن الماء طاهر مطهر.

[فإن كان الماء قليلًا دون القلتين التي آنية الوضوء مثله: فاختلف فيه المذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنه طاهر مطهر] (٢) على أصله، وهذا هو مشهور المذهب.

والثاني: أنه نجس؛ ومن توضأ به عالمًا وصلى أعاد أبدًا، وهو قول ابن حبيب -متأوَل على قول ابن القاسم في الكتاب- لأنه قال: "ومن توضأ بماء ولغ فيه ما يأكل الجِيَف، فإنه يعيد في الوقت" (٣). والإعادة في الوقت لغير المتعمد، وهو نقل أبي سعيد.

والثالث: أنه مكروه، ويستحب تركه مع وجود غيره.

والرابع: أنه ماء مشكوك في حكمه، هل هو طاهر أو نجس.

وهذه الأقوال كلها ترجع إلى قولين أصلين: إطلاق الطهارة، وإطلاق النجس.

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار الواردة في ذلك:

فمنها: ما [روى] (٤) مالك من طريق أبي هريرة أنه قال: قال رسول


(١) في الأصل: الطعام.
(٢) سقط من جـ.
(٣) المدونة (١/ ٦).
(٤) في جـ: خرجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>