للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تغيرت الأوصاف الثلاثة [الرائحة] (١)، أو اللون، أو الطعم: فلا خلاف في مذهب مالك رحمه الله أنه [ماء] (٢) نجس, وأنه ليس بطاهر ولا مطهر.

وإن تغيرت الرائحة بانفرادها، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه نجس, وهو مشهور المذهب.

والثاني: أنه طاهر ليس بنجس, وهو قول عبد الملك.

وسبب الخلاف: الزيادة في الخبر إذا كان راويها ثقة، هل تقبل تلك الزيادة أم لا؟

والأحاديث الواردة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مختلفة بالزيادة والنقصان؛ فمنها ما [خرَّج] (٣) أبو داود من طريق أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن بئر بضاعة -وهو بئر تلقى فيه لحوم الكلاب والحيض- فقال - صلى الله عليه وسلم -: "إن الماء لا ينجسه شيء" (٤).

وفي حديث آخر: "خلق الله الماء طهورًا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه، أو طعمه" (٥) وفي حديث آخر: "أو رائحته".

فلأجل هذا الاختلاف اختلف في الرائحة، هل هي من الأوصاف


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: خرجه.
(٤) أخرجه أبو داود (٦٦)، والترمذي (٦٦)، والنسائي (٣٢٦)، وأحمد (١٠٧٣٥) من حديث أبي سعيد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال العلامة الألباني: صحيح. إرواء الغليل (١٤).
(٥) أخرجه ابن ماجة (٥٢١) من حديث أبي أمامة. وقال العلامة الألباني: ضعيف. الضعيفة (٢٦٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>