للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلفوا في جواز وطئهن بالنكاح.

والأصل في جميع المشركات الحرائر منهن والإماء: أنه لا يجوز وطئهن جملة لا بنكاح ولا بملك، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (١)، ولقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرِ} (٢)، وهذا يعم كل مشركة وكافرة.

فمن جوز وطء نساء المجوسيات والوثنيات بالملك عارض [هذا العموم] (٣) بعموم قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٤)، وهن المسبيات، وظاهر الآية العموم والاستغراق للمشركات والكتابيات.

ومن جوز وطء حرائر الكتابيات بنكاح: استدل بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٥) ويكون قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ} (٦)، عمومًا أريد به الخصوص. والأصل عند أرباب الأصول بناء الخصوص على العموم، فخصصت حرائر الكتابيات من العموم بهذه الآية ويبقى الباقي على أصله، ويستدل به على العموم كما يستدل به على الخصوص، على مذهب أكثر الأصوليين.

وأما وطء إماء الكتابيات بملك فبقوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ


(١) سورة البقرة الآية (٢٢١).
(٢) سورة الممتحنة الآية (١٠).
(٣) سقط من أ.
(٤) سورة النساء الآية (٢٤).
(٥) سورة المائدة الآية (٥).
(٦) سورة البقرة الآية (٢٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>