للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَيْمَانكُمْ} (١)؛ فلا خلاف في مذهب الفقهاء أن عموم هذه الآية يتناولهن.

وأما وطئهن بنكاح: فإنه ممنوع كما قدمناه عند من منعه، وجاز عند من جوَّزه.

وسبب الخلاف: اختلافهم في معارضة العموم للقياس، وذلك أن قياسهن على الحرائر يقتضي إباحة تزويجهن وباقي العموم إذا استثنى منه الحرائر يعارض ذلك؛ لأنه يوجب تحريم نكاحهن، على مذهب [بعض] (٢) الأصوليين أن العموم إذا خصص بقى الباقي على عمومه. فمن خصص عموم الباقي بالقياس أو يرى أن الباقي من العموم بعد الخصوص مُجملًا، قال: بجواز نكاح الأمة الكتابية قياسًا على الحرة، أصل ذلك إماء المسلمات وحرائرهن؛ لأن إماء كل جنس يقاس على حرائره، وينبغي أن يُبنى هذا [الخلاف] (٣) على مطلع آخر، وهو معارضة دليل الخطاب للقياس، وذلك أن قوله تعالى: {مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (٤)، يوجب ألا يجوز نكاح الأمة غير المؤمنة، كتابية كانت أو غيرها، بدليل الخطاب وقياسها على الحرة يوجب ذلك. [والحمد لله وحده] (٥).


(١) سورة النساء الآية (٢٤).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سورة النساء الآية (٢٥).
(٥) زيادة من جـ، ع، هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>