للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يلزمه أكثر، ولا خلاف في ذلك عندنا، لحديث أبي لبابة.

وكان يجب إذا عين، حتى أتى على جميع ماله ألا يلزمه إلا الثلث خاصة من غير خلاف، إذ لا فرق في التحقيق بين أن يعين أو يعم، ولا يعين إلا أن يكون هناك [سنة] (١)، فيجب المصير إليها.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا عين البعض وعم البعض، مثل: أن يقول: "عبدي صدقة، وجميع مالي صدقة"، ففي ذلك قولان:

أحدهما: أنه يخرج العبد، وثلث ما بقى من ماله، وهو قول مالك [في الكتاب] (٢).

والثاني: أنه يخرج ثلث العبد، وثلث ما بقى من ماله، وهي رواية ابن الجلاب (٣) [عنه] (٤).

والجواب عن الوجه الرابع: إذا تصدق بالبعض، وترك البعض، فهل يخرج [جميع] (٥) ذلك البعض أو يقتصر على ثلثه؟ قولان أيضًا:

أحدهما: أنه يتصدق بجميع ذلك البعض، وإن كان أكثر [من الثلث] (٦)، مثل أن يقول: "مالي صدقة إلا درهمًا"، وهو مذهب "المدونة".

والثاني: أنه إذا سمى أكثر من الثلث، اقتصر على الثلث، مثل: أن يقول: "نصف مالي"، وهذا القول حكاه ابن وهب عن مالك في


(١) في جـ: حجة أو قرينة.
(٢) سقط من أ.
(٣) التفريع (١/ ٣٨٠).
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>