للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حتى [لا يعقل] (١) من لفظ [من تلفظ] (٢) [بهذا] (٣) إلا العموم والشمول.

وأما الدلالة الوضعية: [فمعلوم] (٤) من مواصفات العرب، إفراد كلِّ واحدٍ بصفته، فنقول: مملوك ومملوكة، وهذا على القول بأن اللغة [إنما] (٥) تؤخذ اصطلاحًا، وهي مسألة اختلف فيها الأصوليون.

والجواب عن السؤال الثالث: إذا قال عبيدى [أحرار] (٦) فهل يندرج الإناث تحت [اللفظ] (٧) أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين في "المُدوّنة":

أحدهما: [أن الإناث] (٨) لا يدخُلن تحته، وهو ظاهر قوله في "كتاب العتق الأول" حيث قال: "كل عبدٍ اشتريته أو كل جارية" اشتريتها، فهي حرة، وهو ظاهر قوله في "كتاب الصيام" من "المُدوّنة" [في قوله] (٩) شهادة العبيد والإماء، هل تجوز بانفراد كل واحد منهما بصيغته، ويشهد لهذا القول منِ كتاب الله تعالى: {مِنْ عِبَادِكم وَإِمَائِكُمْ}، وقال أيضًا: {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} {وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} [البقرة: ٢٢١].

والقول الثاني: أن الإناث يدخلن تحت لفظة العبيد، وهو ظاهر قوله في


(١) في هـ: لعقل.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ، جـ: بها.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: الذكران.
(٨) في أ: أنه.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>