للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن إذنه.

وأما المحجور عليه [فعلى ضربين: محجور عليه لحق نفسه ومحجور عليه لحق غيره، فأما المحجور عليه] (١) لحق نفسه كالسفيه، فهل يخالع عنه الأب أو الوصي أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يجور خلعهما عليه وهو قول ابن القاسم في "العتبية".

والثاني: أن خلعهما عليه لا يجوز، وهو قول عبد الملك وابن الماجشون، والقولان قائمان من "المدونة".

وينبني الخلاف على الخلاف في جبر السفيه على النكاح:

فمن رأى أن الأب أو الوصي يجبران السفيه [البالغ] (٢) على النكاح، قال: يجوز خلعهما عليه.

ومن منع الجبر منع الخلع.

وأما المحجور عليه لحق غيره كمديانة خالعت بمالها ثُمَّ قام عليها غرماؤها، فأرادوا أن يمنعوها من ذلك، هل يمكنون من منعها أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن لهم منعها لما لم يكن لهم حظ في خلعها، فكأنه إخراج مال بغير عوض، فلم يمض عليهم فعلها.

والثاني: [أنها تمنع] (٣) ابتداء، فإن نزل مضى قياسًا على المديان إذا صالح عن دم العمد بأموال الغرماء فقد منع ابتداء في "المدونة" نصًا


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من هـ.
(٣) في أ، جـ: أنه يمنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>