للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن اعتبر المقصد قال: يكون مؤليًا عند الإمكان أي إذا [أمكن] (١).

والقولان الآخران مبنيان على المقصد أيضًا.

وهذا التقييد قد احتوى على جملة مشكلات هذا الكتاب التي من جملتها: إذا حلف بطلاقها ثلاثًا إن وطئها.

ومسألة: التي حلف بطلاقها البتة [ليحجن] (٢)، ولم يسم العام بعينه.

فهما من مشكلات "كتاب الإيلاء": فليكمل العدة قائمًا ويبنى على بقية العدد عليها بحمد الله وحسن عونه.


(١) في ب: أمكث.
(٢) في أ: ليخرجن.

<<  <  ج: ص:  >  >>