للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأربعة ويجوز أن يكون بعد الأربعة، لأن ذلك زيادة على ما حد الله وقدره، والزيادة على مقادير الشريعة لا تجوز بغير دليل، [ومن فهم] (١) منها أن الأربعة الأشهر إنما جُعلت لأنها [مدة] (٢) تستضر فيها الزوجة بعدم الوطء كل الضرر، ولا يعظم عليها فيها المضرة إلا بالزيادة عليها، قال: [الوقف] (٣) إنما يكون بعد الأربعة الأشهر، كما هو مشهور مذهب مالك، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عليه سأل النساء في المدينة في كم تشتاق المرأة إلى زرجها؟ وكم تقدر على الصبر [عنه] (٤)؟ فقلن: "في شهرين، ويقلَّ الصبر في ثلاثة، ويفنى الصبر في أربعة أشهر"، فجعل رضي الله عنه [مغازى الناس] (٥) أربعة أشهر.

وعلى القول بأنه لا يكون مؤليًا إلا بزيادة على أربعة أشهر.

وكم قدر تلك الزيادة؟ فقد اختلف فيه المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أن زيادة اليوم تؤثر، وهو قوله في "كتاب محمَّد".

والثانى: أن زيادة اليوم غير مؤثرة.

والثالث: أنه لا يكون مؤليا بزيادة تكون مثل أجل التلوم، ولا شكَّ ولا خفاء أنه لابد من زيادة يمكن فيها الإنفاق، [ويحصل التأني] (٦) للزوج [بين] (٧) أن يفيء أو يطلق، وأدناه أن يكون ثلاثة أيام وهو أدنى


(١) في أ: يفهم.
(٢) في ع، هـ: أمد.
(٣) في جـ: المؤلف.
(٤) في أ: منه.
(٥) في أ: المغازي.
(٦) في هـ: وتجعل فيه التبرى.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>