للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أو طالق] (١) أو "مُطلَّقة" أو "طالقة"، فلا خلاف: أنَّ الطلاق يلزمُهُ إذا نوى بذلك الطلاق: لأنَّ الطلاق المُتَّفق على وُقوعِه ما اجتمع [فيه] (٢) ثلاثةُ أوصاف لفظ ونيَّة وأن يكون [ذلك] (٣) اللفظ مِن ألفاظ الطلاق.

فإن نوى في العدد أكثر [ممَّا اقتضى لفظُهُ] (٤): لزِمهُ ما نوى، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما الأعمال بالنيات"، ولأنَّ عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهُ قال في كنايتهِ: [هو] (٥) ما أردت، فصريحهُ في ذلك أوْلى.

والجواب عن الوجه الثانى: إذا قصد إلى إيقاعه بكنايته، فلا يخلو مِن أنْ يكون قصَد إلى كنايةٍ ظاهرة، أو قصد إلى كنايةٍ باطنة مُحتملة:

فإن قصد إلى كناية ظاهرة التي تقضى البينونة كالخلية والبرية والبائنة، وحبلُك على غاربك، وما أشبهَ ذلك مِن الكنايات الظاهرة، فلا خلاف أنَّهُ لا يُصدَّق إنْ ادَّعى أنَّهُ لم يُرد بذلك الطلاق. إلا أنْ يقومَ لهُ دليلُ الحال يشهدُ بِصحَّة ما يدَّعيه، فيُقبل قولُهُ، وهل ينوى فيما يدَّعيه مِن عدد الطلاق ويُصدَّق إنْ ادَّعىَ نيَّة أم لا؟ فالمذهب [في ذلك] (٦) على خمسة أقوال كُلُّها قائمة مِن "المُدوّنة":

أحدها: أنَّهُ لا ينوى في المدخول [بها] (٧) وغير المدخول [بها] (٨)، وهو قولُ أشهب في "الحاوى لأبي الفرج: في الخلية والبرية، وهو قولُ


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: عليه.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: من مقتضى اللفظ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>