للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصنعة من أن تكون مما يمكنه نقضها واستحالتها أم لا؛ فإن [كانت] (١) مما لا يمكن نقضها واستحالتها أصلًا كالأجر مع الفخار: فلا خلاف في جواز السَّلم.

وإن [كانت] (٢) مما يمكن نقضها واستحالتها: فلا يخلو ذلك الإمكان من أحد وجهين:

أحدهما: أن تتأتى إعادته حِسا وشرعًا، أو تتأتى حسا لا شرعًا.

فإن تأتي [إمكان] (٣) استحالتها حسِّا وشرعا؛ كمصنوع الحديد سككًا وأفواسًا ومساحي: فهذا مما يمكن استحالتها حسًا وشرعًا؛ ومعناه أن الشرع لا يصده عن نقضه؛ إذ ليس في ذلك تبديد ولا إتلاف لكبير صنعة، فهل يجوز سلم بعض ذلك في بعض؟

فالذي يتخرج من المذهب قولان قائمان من "المدونة".

أحدهما: الجواز؛ نظرًا إلى اختلاف المنافع، وهو النص فيها.

والثاني: المنع؛ نظرًا إلى تمكن الاستحالة جوازًا ووقوعًا.

وسبب الخلاف: من ملك أن يملك هل يعد مالكًا أم لا؟

وأما إن كان الثاني، والإمكان حسا والشرع يمنع منه؛ مثل أن يسلف سيوفًا في حديد تخرج منه السيوف، أو سيفًا في سيفين: فالمذهب على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: الجواز، وهو قوله في سلم السيف في سيفين، وقد تبين الفضل والجودة.


(١) في أ: كان.
(٢) في أ: كان.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>