للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن القاسم في "المدونة".

والثاني: أنه يرد فراخها، ولا شيء عليه غير ذلك، وهو قول ابن حبيب.

فإن جهلت ولم يعرفها بأعيانها بين الحمام، كانت لمن ثبتت عنده، ولا شيء عليه فيهم.

قال الشيخ أبو الحسن اللخمي: "وقول مالك إذا عرفها وقدر على ردها [أنه يردها] (١) للأول، موافق لقول محمد بن عبد الحكم في الصيد، لأنها في حال كونها في برج على حال التوحش، فينبغي على قول مالك أن يكون لمن صار إليه، بل هو في هذا أضعف، لأن ما في البرج ليس بملك محقق، فكان رد ما يقدر على ملكه أولى.

والنحل إذا خرجت من جبح إلى جبح، فاختلطت بما فيه مثل الحمام سواء.

فلو خرج فرخ، فضرب في شجرة، ثم خرج فرخٌ آخر لرجل آخر فضرب عليه، قال ذلك للأول، وبه قال سحنون.

قال أبو إسحاق: "ولو تلاقيا في الشجرة، فعاشا فيها وأفرخا لوجب أن يكونا، وما أحدثا من عسل بن صاحبي الفرخين، إذ لا مزية لأحدهما على الآخر.

وأما نصب الأجباح الفارغة بقرب من أجباح الناس، فلا يجوز [ذلك] (٢) لأنه كأنه أراد أخذ نخلها، وهو قول ابن كنانة.

قال أشهب إن فعل، وليس هناك [إلا] (٣) محل مربوب، فهم فيها


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>