الأخ بشيء، وهو ظاهر قول غيره في المدونة في "كتاب الاستحقاق"، ووقع لابن القاسم في "كتاب السرقة" مثل قول غيره هاهنا، واختلف المتأخرون هل قول الغير خلاف لقول ابن القاسم، أو وفاق؟ فمنهم من ذهب إلى الوفاق، وأن جواب ابن القاسم فيما إذا علم أن له أخًا، وأما إذا لم يعلم، فيكون كما قال الغير، وهو تأويل الشيخ أبي محمَّد بن أبي زيد، واستدل على ذلك بقوله في المدونة في كتاب الاستحقاق:"وفي المكتري يهدم الدار، فيهب له المكري قيمة الهدم، ثم يستحقها رجل: أن المستحق يطلب الجاني"، وقوله في العبد يسرق، فيموت فيهب المسروق منه قيمته للسارق ثم يستحق: أن المستحق يطلب السارق، ولا يطلب الواهب؛ لأنه فعل ما يجوز له، ولم ينتفع ولا باع، وذهب غيره إلى أنه خلاف، وسواء علم أو لم يعلم -على قول ابن القاسم- وهو أسعد بظاهر الكتاب؛ لأنه متعد في هبة شيء في يديه من ملك المستحق، ومسألة هبة الهادم والسارق ليس بهبة شيء حصل في يديه، ولا تعدى عليه، وهبته له في الحقيقة كهبة الأجنبي لما ليس في يديه، فلا يلزمه منه شيء.
والحكم فيما بقى لم يستوفى من مدة الكراء في حين الاستحقاق تقدم فيه الكلام في كتاب الغصب.
وأما إن طرأ عليه من يحجبه عن الميراث جملة؛ مثل أن يكون أخًا للميت ثم طرأ له ولد: فإنه يكون حكمه حكم من استحق بيده شيء، وليس هو بغاصب ولا علم بالغصب في جميع وجوه المسألة: فلا فائدة للتكرار.
وأما الوجه الثاني من الوجه الثالث: إذا استعمل؛ مثل أن تكون دارًا فسكنها، أو أرضًا فزرعها، ثم طرأ عليه من يشاركه في الميراث , أو من يحجبه جملة.