أحدها: أنه يبدأ بالأخ المحابي، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
والثاني: أنه يبدأ بالموهوب له -وهو المكتري- وهو قول الغير في الكتاب.
والثالث: أنه مخير يبتدئ بأيهما شاء، وهو قول أشهب.
وسبب الخلاف: ما قدمناه في المسبب والمباشر أيهما أولى بالغرامة، والقول بالتخيير مساواة الجانبين في وجوب الضمان، فكل واحد من الوجهين على الانفراد.
فإن كانا معسرين: فله أن يتبع من أيسر منهما أولًا.
فإن كان أحدهما موسرًا، والآخر معسرًا: فله أن يتبع الموسر منهما، فإن كان المتعدي هو الموسر منهما على القول بأن التبدئة للموهوب له، هل للمتعدي المحابي أن يرجع على المحابى بما غرم من قيمة المحاباة أم لا؟
على قولين، وقد قدمناهما في كتاب الغصب.
فإن كان المحابي المكتري هو الموسر على القول بأن التبدئة بالمحابي المتعدي هل للمكتري المحابي أن يرجع بذلك القدر على المكري المحابى أم لا، على القولين.
فإن لم يعلم بأن له أخًا، فعلى من يرجع المستحق؟ فالمذهب على قولين منصوصين في المدونة:
أحدهما: أنه يرجع على الموسر منهما، فإن استويا في اليسر: كان له الرجوع على أخيه، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
والثاني: أنه يرجع بالمحاباة على المكتري في اليسر والعسر، ولا يتبع