للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن ولدت من واطئها: فلا يخلو الواطئ من أن يكون [وطئها] (١) بنكاح، أو وطئ بملك؛ فإن وطئ بنكاح وهو يظن أنها حرة، فهل يأخذها وقيمة الولد أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يأخذها وقيمة الولد، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه ليس له إلا قيمتها خاصة، وهو قول غيره [في] (٢) مختصر ابن الجلاب.

فإن وطئها بملك: فقد اختلف فيه قول مالك على ثلاثة أقوال كلها قائمة من المدونة منصوصة في المذهب:

أحدها: أنه يأخذها وقيمة ولدها.

والثاني: أنه يأخذ قيمتها وقيمة الولد.

والقولان منصوصان في المدونة.

والثالث: أنه يأخذ قيمتها ولا شيء عليه في الولد، وهذا القول الذي أفتى به مالك لنفسه في أم ولده إبراهيم لما استحقت، وبه أخذ من أصحابه ابن كنانة، وابن أبي حازم، وابن دينار، وابن الماجشون، والمغيرة، وأكثر المدنيين، وهذا القول قائم من المدونة، ولاسيما في بعض الروايات، وذلك أنه قال في الكتاب: يأخذها وقيمة الولد من والدهم، وهو الذي أخذ به ابن القاسم، وعليه جماعة الناس، ثم قال: وقد قال مالك مرة بقوله، ثم رجع عن ذلك فقال: يأخذ قيمة الجارية؛ لأن ذلك ضرر على المشتري -معناه: قيمتها فقط- ويؤخذ أيضًا من قول مالك آخر الباب حيث قال: وأما الجارية: فإنها ترد ما لم تحمل، فإذا حملت: كان على


(١) في أ: وطئ.
(٢) في أ: من.

<<  <  ج: ص:  >  >>