سيدها الذي حملت منه قيمتها للذي استحقها، فظاهره: قيمتها على تلك الحال.
ولم يختلف قول مالك أنه لا يأخذ الولد، وإنما اختلف قوله هل يأخذ قيمته أم لا؟
وعلى القول بأنه يأخذ قيمة الولد هل قيمته يوم الحكم، أو يوم ولد؟
فالمذهب على قولين قائمين من المدونة.
أحدهما: أنه يأخذ قيمته يوم الحكم، وهو قوله في المدونة، وهو المشهور في المذهب.
والثاني: أنه يأخذ قيمته يوم ولد، وهو قول المغيرة في كتاب ابن حبيب؛ لأنه من يومئذ تعينت قيمته للمستحق؛ إذ لا سبيل له إلى أخذه بعينه، فإذا عاش الولد إلى يوم الاستحقاق كانت له تلك القيمة كأنه لم يزل مالكًا لها.
واختلف هل يقوم بماله [إن كان له مال. على قولين:
أحدهما: أنه يقوم بغير ماله، وهو قول ابن القاسم في الكتاب.
والثاني: أنه يقوم بماله] (١) وهو أحد قولي المذهب في أمِّ الولد إذا جنت؟
وعلى القول بأنه يأخذ قيمتها، فهل يجبر المستحق على قبول القيمة، ويكون الخيار للمستحق منه؟ أو المستحق منه مجبور على دفع القيمة، ويكون الخيار للمستحق؟