للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أن الخيار في ذلك للمستحق منه؛ إن شاء سلم له جاريته، وإن شاء أعطاه قيمتها، ويجبر على قبولها، وهو قوله في المدونة في كتاب الاستحقاق، وكتاب القسمة [لقوله: لأن في ذلك ضرر على المشتري ومعنى الضرر كون أم الولد رقًا لغيره، وقد يلحقه العار من ذلك ولاسيما إن كان من ذوي الهيبات، والمناصب فيستضر بذلك هو وولده، فإذا سلمها له، ورضى بإسقاط حق نفسه، وحق ولده فلا مقال في ذلك للمستحق.

والثاني: أن الخيار في ذلك للمستحق، إن شاء أخذ شيئه، وإن شاء كلفه القيمة، فإذا اختار القيمة خير المستحق منه على دفعها، وهي رواية ابن القاسم في رواية عيسى عنه في العتبية، والموازية وهو قائم من المدونة من بعض الروايات، وقد قال في بعض روايات المدونة: إلا أن يكون في ذلك ضرر على سيدها، فترد إليه. هكذا وقعت الروايات في بعض نسخ المدونة في كتاب الاستحقاق وكتاب القسمة] (١) والضرر المعتبر في قطع المستحق، مثل أن يكون بها مغرمًا، وفيها محبًا، وبه ميل للصبابة إليها، فكونه مجبورًا على أخذ قيمتها، والحالة هذه -يكون مضرًا؛ إذ هو المالك، فيغلب ضرره على ضرر من ليس بمالك.

وعلى هذه الرواية اعتدم بعض شيوخنا، وقال الشيخ أبو عمران الفاسي [رحمه الله] (٢): أو يكون المستحق منه عديمًا بالقيمة، فيلحق الضرر المستحق في ذلك لا هو إلى القيمة، ولا هو إلى عين شيئه مع قيامه، وهذا التأويل أيضًا لائق بالرواية.

وهل القيمة في ذلك يوم الحكم أو يوم الوضع؟


(١) سقط من أ.
(٢) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>