للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قولان، وقد قدمناهما في ذكر الابن، والكلام فيهما واحد.

وعلى القول بأنه يأخذها وقيمة الولد: فإنه يؤخر حتى تضع فيأخذها وقيمة الولد، فإن أسقطته قبل ذلك، أو ماتت حتف أنفها: لم يكن له على الأب شيء.

وعلى القول بأنه يأخذ قيمتها وقيمة الولد: فله أن يأخذ قيمتها الآن، ولا ينتظر الوضع، فإن ماتت قبل الحكم: فلا شيء عليه من قيمتها وعلى [القول بأنه ليس له إلا قيمتها ولا شيء عليه في الولد، فإنه يأخذ قيمتها يوم حملت، فإن ماتت قبل] (١) الوضع، وقبل الحكم لم تسقط عنه القيمة؛ لأنها بالحمل وجبت، كما قال في الأب إذا وطئ أمة ابنه، وكما قال في أحد الشريكين إذا وطئ أمة بينهما فحملت من وطئه، وهو نص قوله في كتاب ابن حبيب؛ فعلى هذا تكون أم الولد للواطئ بنفس الحمل.

وعلى القول بأنه يأخذها مع قيمة الولد [أو قيمتها] (٢) وقيمة الولد، فلا يخلو الولد من أن يكون حيًا، أو ميتًا.

فإن كان الولد ميتًا: فلا يخلو من أن يموت حتف أنفه، أو مات مقتولًا.

فإن مات حتف أنفه: فلا شيء على الأب من قيمته؛ لأن القيمة عوض عن تسليمه لما لم يتمكن فيه التسليم، فإذا مات فقد سقط العوض، ولا خلاف -أعلمه- في هذا الوجه إلا على القول باعتبار القيمة يوم ولد على مذهب المغيرة: فإنه لا ينظر إلى موته، ولا إلى قتله -عمدًا أو خطأ- ولا إلى ما أخذ فيه -قليلًا كان أو كثيرًا- لأن القيمة ثابتة عليه.

فإن مات مقتولًا: فلا يخلو من أن يقتل عمدًا، أو خطأ.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>