للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قتل عمدًا فقتل فيه قاتله: فلا شيء على الأب أيضًا، فإن عفا الأب عن القود: فلا يخلو من أن يعفو على مال، أو على غير مال.

فإن عفا على غير مال: كان الحكم فيه كما لو اقتص، فلا شيء عليه للمستحق.

فإن عفا على مال: فللمستحق على الأب الأقل من قيمته يوم قتل، أو ما صالح به وعفا عليه، ويرجع المستحق على القاتل إن صالح على أقل من الدية بالأقل من بقية القيمة أو الدية، أو يرجع عليه بجميع الدية إن عفا الأب على غير مال، ما لم تكن أكثر من القيمة.

فأما إن كان قتله خطأ: فالدية للأب.

وهل يتبع المستحق الأب بشيء أم لا؟ على قولين:

أحدهما: أنه يتبعه بقيمة الولد، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا يتبعه بشيء كما لو مات؛ لأنه أخذ دية حر، وهو قول أشهب في الموازية، على القول بأن الأب يغرم القيمة، فلا يخلو من أن يقوم عليه المستحق قبل أن يقبض الدية من العاقلة، أو بعد ما قبضها.

فإن قام عليه قبل أن يقبض الدية: فلا شيء عليه حتى يقبض فيقضي من أول نجم، فإن لم يوف منه فمن الثاني أو من الثالث حتى يستوفي جميع القيمة، وهذا إذا كانت القيمة أقل من الدية، وأما إذا كانت أكثر: فإن المستحق يتولى اقتضاءها من العاقلة.

فإن قام عليه بعد أن قبضها، فإن كانت قائمة بيده أو أنفقها وعنده مال: فإنه يأخذ من عنده المستحق الأقل من قيمة الولد، أو ما أخذ في ديته.

فإن لم يكن عنده مال، وقد أنفق الدية: فإن المستحق يتبع الأب، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>