للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجوع له على العاقلة؛ لأنهم غرموا دية الحر، والمقال فيها للأب، والسيد يستحق بالرق، والمقال له على الأب.

وأما إن كان الولد حيًا: فلا يخلو من أن يكون سليمًا، أو جنى عليه فإن كان سليمًا: فالقيمة على الأب إن كان موسرًا من غير اعتبار بحال الابن في اليسر والعسر.

فإن كان الابن معسرًا، أو الابن موسرًا، هل يغرم الابن [القيمة] (١) أم لا؟

[فالمذهب] (٢) على قولين منصوصين في "المدونة" في "كتاب الاستحقاق":

أحدهما: أن الابن يغرم القيمة؛ لأنها عنه أُدِّيَت، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه لا شيء على الابن، ويتبع المستحق الأب بالقيمة حتى ييسر، فيأخذها منه، وهو قول غيره في الكتاب.

فإن وقع الاستحقاق بعد موت الأب: فلا يخلو الأب من أن يموت موسرًا، أو معسرًا.

فإن مات موسرًا، فهل تؤخذ القيمة من ماله أم لا؟

أما على القول بأن القيمة وجبت يوم ولد: فلا تفريع، وأما على القول بأن القيمة [تجب] (٣) يوم الحكم: فإنه يتخرج على قولين:

أحدهما: أن القيمة تؤخذ من مال الأب، وهو قول ابن القاسم في


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>