للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب الجنايات من المدونة في أم الولد إذا جنت، ثم بموت السيد قبل أن يقام عليه، فقال ابن القاسم: لا شيء عليه، ولا عليها إذا مات فقيرًا.

والثاني: أنه لا شيء على الأب بعد موته، ولا يؤخذ من ماله شيء، وهو قول الغير من مسألة أم الولد؛ لأنه قال: إنما يكون ذلك على السيد مع اليسر إذا أقيم عليه قبل أن يموت، وإلا فذلك عليها, ولا شيء على السيد، فخالف ابن القاسم في الوجهين؛ في يسره إذا مات، وفي أخذ القيمة من أم الولد [فعلى القول بأنه لا تؤخذ القيمة من مال الأب بعد الموت إن مات موسرًا أو مات وهو معسر، هل تؤخذ القيمة من الولد] (١) أم لا؟ فذلك على قولين:

أحدهما: أن القيمة تؤخذ منه إن كان موسرًا، ويتبع بها إن كان معسرًا، وهو الذي يأتي على قول ابن القاسم في المدونة؛ لأنه قال: فإن القيمة تؤخذ من الابن في عسر الأب إذا كان موسرًا، فإن كانا معسرين: فإن المستحق يتبع أولهما يسرًا.

والثاني: أنه لا يتبع بشيء في العسر واليسر، وهو ظاهر قول غيره.

فأما إن كان الولد مجنيًا عليه؛ مثل أن تقطع يده خطأ، فأخذ الأب نصف دية ولده، ثم استحق رِجل أمة، فإنه يكون للمستحق قيمة الولد أقطع اليد يوم يحكم له، فهذا نص المدونة على ما سنوضحه وضوحًا يزيح الإشكال، ويرفع الاحتمال إن شاء الله.

وقد اختلف في دية [اليد] (٢) التي أخذها الأب لمن تكون على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تكون للأب، فيؤدي منها القيمة، فإن فضل شيء فهو


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>