للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

له، وهو ظاهر قوله في المدونة؛ حيث قال: يغرم الأب ما بين قيمته صحيحًا وقيمته أقْطع اليد، وكان الفضل للأب.

والثاني: أن الأب يغرم القيمة من الدية، وما فضل يكون للابن، وهذا أحد أقوال سحنون، وهو تأويل أكثر المتأخرين على المدونة من قوله: "وكان الفضل للأب"، قالوا: معناه: يكون له النظر فيه؛ وهو الصحيح لأن الولد الصغير تحت نظر أبيه؛ لأن ذلك ملك للأب؛ إذ هو أرش الجناية على الولد، فبأي شيء يأخذه الأب، ويدل على هذا أيضًا قوله في أول المسألة: إذا قطعت يد الولد، فأخذ الأب نصف دية ولده، فدل أنه إنما قبض دية ولده لصغره.

والثالث: أن الدية كلها للابن، وعلى الأب غرم قيمته ما لم تكن أكثر مما أخذ، وهو قول سحنون أيضًا.

والرابع: أن دية اليد للابن، ولا شيء للمستحق على الأب ولا على الابن، وهو قول أشهب في الموازية في القتل إذا قتل خطأ، وحكاه ابن وضاح عن سحنون أيضًا، وقال: أنكر سحنون أن يكون على الوالد من قيمة ولده شيء، وقال: إنما تكون الدية للابن، وقول سحنون فيه اضصراب؛ لأنه [وإن قال: إن] (١) القيمة جميعها [لازمة] (٢) للأب فيبقى أرش اليد للولد، فلم قال: لا يلزمه ما زاد على ما أخذ في اليد.

فإذا قلنا بمذهب المدونة أن الأب يغرم الأقل من قيمته أقطع اليد يوم الحكم أو ما أخذ في ديته؛ وبيان ذلك أن ينظر إلى القطع، هل كان قبل الاستحقاق أو كان يوم الاستحقاق.


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>