للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان [قبل] (١) الاستحقاق، فإن الولد يقوم ثلاث تقويمات: قيمته يوم الاستحقاق أقطع [وقيمته يوم الجناية سليمًا] (٢) وقيمته يوم الجناية أقطع اليد، فيضاف ما بين قيمته يوم الجناية سليمًا، وقيمته يوم الجناية أقطع إلى قيمته يوم الاستحقاق، فيأخذه المستحق إلا أن يكون ما بين قيمته سليمًا يوم الجناية، وقيمته يوم الجناية أقطع أكثر من دية اليد التي أخذ الأب فلا يزاد عليها.

وإنما يعتبر الأقل والأكثر فيما بين قيمته [سليمًا] (٣) يوم الجناية، وقيمته أقطع يوم الجناية، وبين ما أخذ من الدية خاصة دون قيمته أقطع اليد يوم الاستحقاق؛ لأنها مستحقة للمستحق على كل حال؛ لأنها [عضو من] (٤) الأعضاء الباقية القائمة التي لا يقدر على أخذها لحريتها [فتقدر] (٥)؛ مثلًا: إن المستحق استحق الولد، وهو أقطع: فله قيمته يوم الاستحقاق، وعلى الحالة التي هو عليها، واستحق اليد يوم قطعت فله قيمتها يومئذ، فتكون له قيمة الولد دون يد يوم استحقه، وله قيمة الولد يوم قطعت ما لم تكن أكثر من دية اليد، فيكون هذا الولد قد استحق بعضه في وقت [وبعض في وقت] (٦) آخر فقدر أن اليد مستحقة على حيالها يوم قطعت، وباقي أعضائه مستحقة يوم استحقت، فهما مستحقان؛ استحقت اليد يوم زالت عن الجسد، واستحق الولد دون يد يوم الاستحقاق، ويقوم كل مستحق يوم استحق كذا يتقرر، ويزول الإشكال الواقع في الكتاب فيها،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: سقيمًا.
(٤) في أ: عوض عن.
(٥) في ب: فيتقدر.
(٦) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>