فتكون له قيمة الولد دون اليد يوم الاستحقاق، وتكون له قيمة اليد يوم قطعت ما لم تكن أكثر من ديتها، واليد بانفرادها لا قيمة لها، فاحتيج إلى أن يُقَوّم الولد يومئذ صحيحًا، ويُقَوّم أقطع، فما بين القيمتين هو قيمة الولد.
ولولا اختلاف أوقات التقويم لغرم الأقل من قيمته صحيحًا، أو من قيمته مع ما أخذ من ديته، وكان الجواب مختصرًا.
ولو كان القطع يوم الاستحقاق والحكم لقيل له ادفع الأقل من قيمته سليمًا الآن قبل قطعه، ومن قيمته مقطوعًا, ولا يحتاج هاهنا إلا إلى قيمتين: سليمًا ومقطوعًا.
فإن كانت قيمته سليمًا أقل: لم يلزمه سواها، وكان ما فضل من الدية للابن، أو للأب على الخلاف الذي قدمناه.
وصورة المسألة أن تقدر أن قيمته صحيحًا: مائة دينار والجناية يوم الاستحقاق، وقيمته أقطع: ستون دينارًا، فقيمته سليمًا -في هذه الصورة- أقل، فهذا الذي يغرم الأب، وليس للمستحق سواها؛ إذ لا مظلمة عليه في ذلك؛ لأنه يأخذ قيمة عبد.
فإن قدرت أن قيمته سليمًا: ألف دينار، وقيمته أقطع: أربعمائة دينار: كانت القيمة -هاهنا- أكثر، ولا يغرم الأب إلا قيمته مقطوعًا مع ما أخذ من الدية.
فافهم هذا التفسير والبيان، فما أظن وقع في المدونة أشكل من صورة هذه المسألة، ولا أصعب منها على المتعلمين.
واعلم أنه إذا اختلفت أوقات التقويم، وكانت الجناية قبل يوم الاستحقاق حيث يقوم ثلاث تقويمات: أن قيمته يوم الاستحقاق أقطع