للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما ثمنهم: فلقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول" (١).

ولا خلاف عندنا في المذهب في هذا الوجه.

والجواب عن الوجه الثاني:

إذا اشتراها للإجارة؛ مثل أن يشتري دارًا للكراء، أو عبدًا للغَلَّة، ثم باع بعد عام، أو أعوام هل يزكي الآن، أو يستقبل حولًا؟

[قولان عن مالك] (٢):

أحدهما: أنه يزكي الآن، وبه أخذ ابن نافع.

والثاني: أنه [يستقبل] (٣) الحول كالفائدة، وبه أخذ ابن القاسم.

واختلف أيضًا في غلة ما اشترى للكراء، هل يستقبل بها حولًا، أو يبنى على حول العين الذي اشترى [به] (٤)؟

على قولين؛ قياسًا على غلة ما اشترى للتجارة، وقد اختلف فيها قول مالك على قولين، نقلهما اللخمي وغيره عن مالك.

وسبب الخلاف: المشرى للاستغلال، هل هو كالمشتري للتجارة أم لا؟

فمن ساوى بينهما: قال بوجوب الزكاة على حول الأصل، وهو الأظهر؛ لأن طلب الأرباح لا فرق بين أن يكون [باستبدال] (٥) الأعيان، أو [باستبدال] (٦) المنافع.


(١) أخرجه الترمذي (٦٣٢) من حديث ابن عمر موقوفا.
قال الترمذي: هذا أصح من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وروى أيوب وعبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر موقوفًا، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث، ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وهو كثير الغلط.
(٢) في ب: فالمذهب على قولين.
(٣) في ب: يستأنف.
(٤) في أ: بها.
(٥) في جـ: باستدلال.
(٦) في جـ: باستدلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>