للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ فَرَّقَ بينهما: قال باستقبال [الحول] (١) كالفوائد.

والجواب عن الوجه الثالث:

إذا اشتراها للإجارة، وللقنية؛ مئل أن يشتري سلعة يستخدمها لنفسه، ويستأجرها لغيره, فهل يختلف باختلاف قصده ومراده أم لا؟

فإن كان [القصد] (٢) الباعث على الشراء الاستخدام والاستمتاع، فلولا ذلك لم يشتر، فإن [اتفق] (٣) [فيما بين] (٤) ذلك إجارته أو كراه: كان الحكم للقنية.

وإن كان القصد في الشراء لأجل الإجارة، ولولاه ما اشترى، فإن احتاج أهله إلى الاستمتاع والاستخدام فيما بين ذلك كان الحكم للإجارة وهذا بَيِّن.

والجواب عن الوجه الرابع:

إذا اشترى للتجارة: فلا يخلو الشيء المشترى من وجهين:

أحدهما: أن يكون الشيء المشترى مما يزكى عينه كل عالم؛ كالأنعام إذا كانت نصابًا.

والثاني: أن يكون مما لا يزكي عينه كل عام كالعروض، أو ما يزكى عينه مرة واحدة كالحبوب، والثمار.

فإن كان مما يزكى عينه كل عام؛ كالإبل، والبقر، والغنم، وكانت نصابًا: فإن فيها زكاة الرِّقَاب.


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: المقاصد.
(٣) في جـ: احتاج.
(٤) في ب: خلال.

<<  <  ج: ص:  >  >>