للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا باعها التاجر، فينظر؛ فإن باعها بعدما زكى رقابها: فإنه يبنى حولها على حول الماشية، فإن باعها قبل أن يزكى رقابها، فإنه يبنى [حولها] (١) على حول العين الذي اشتراها به.

ولا فرق في ذلك بين المدير وغير المدير.

فإن كان مما لا يزكى عينه؛ كالعروض: فهذا لا يخلو التاجر المشترى من أن يكون مديرًا، أو غير مدير.

فإن كان مديرًا: فلا يخلو من أن يكون ممن يبيع العروض بالعروض؛ أو ممن يبيع بالعروض وبالعين.

فإن كان ممن يبيع العروض بالعروض: فلا يخلو من أن يجعل ذلك ذريعة إلى إسقاط الزكاة عن نفسه أم لا، فإن فعل ذلك فرارًا من الزكاة: فإن ذلك لا يجوز له باتفاق المذهب، ويؤاخذ بزكاة ما عنده من المال.

فإن فعل ذلك قصدًا في الاستغزار في الأرباح وطلبًا للإكثار: [ورأى أن] (٢) ذلك أشد تأتيًا وآكد تمكنًا، فهل يجعل لنفسه شهرًا يُقَوِّمُ فيه ما عنده من العروض؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا تقويم عليه حتى يبيع بالعين، ويبقى له في السَّنَة، ولو درهم واحد.

وهو قول ابن القاسم في المدونة، وهو المشهور.

والثاني: أنه يُقَوِّم ويزكي.

[وهي رواية] (٣) مُطَرِّف، وابن الماجشون عن مالك رحمه الله.

وسبب الخلاف: هل الاعتبار بوجود التنمية بحركة المال، فوجب أن


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: ويؤخذ زكاة.
(٣) في أ: وهو قول.

<<  <  ج: ص:  >  >>