للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختُلف في الهدية فأجاز في "المُدوّنة" أنْ يهدى لها.

[ومنعها] (١) ابن حبيب في غير "المُدوّنة".

فإن كان ما أحدثهُ في العدَّة الوعد فذلك مكروهٌ [له] (٢) بالاتفاق ابتداءً لما يُتقى فيه مِن البراء المؤدى إلى مُخالفة الوعد، ومُخالفة الوعد مكروهة على الجُملة، ولهذا [كره] (٣) [المواعدة] (٤) في الصرف [أيضًا] (٥) لأنَّ الذي وعد بين حالتين ممنوعتين:

إما أنْ يَفي بما وعد: فيؤدى ذلك إلى النظرة في الصرف، لأنَّ العقد الواقع إنْ وقعَ فسبَبُهُ الوعد المتقدم.

أو لا يفى بما وعد: فيؤدى ذلك إلى مخالفة الوعد [ومخالفة الوعد] (٦) [ممنوعة] (٧).

فإن وقع العقدُ بعد العدَّة: فالنكاح جائز لهُ، ولا يُفسخ بالاتفاق، وسواء كان الوعدُ مِن أحد الزوجين أو الولى ممن يملك الجبر أو لا يملكهُ.

وأمَّا المُواعدة: فمعناها المُفاعلة [والمفاعلة] (٨) لا تكون إلا مِن اثنين فمكروهة أيضًا ابتداءً، لقولهِ تعالى: {لا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا. . . .} الآية.

[و] (٩) لأنه إن وقع العقد بعد العِدَّة. بواسطة المواعدة في العدَّة:


(١) في أ: ومنعه.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: كُرهت.
(٤) في أ: العدة والمثبت هو الصواب.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: مذمومة.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>