للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا خلاف عندنا في المذهب أنَّهُ يُفسخ، فهل يُفسخ إيجابًا أو استحبابًا؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهُ يُفسخ إيجابًا، وهو قول أشهب.

والثانى: أنَّهُ يفسخ استحبابًا، وهي رواية ابن وهب عن مالك.

وسبب الخلاف: النهي، هل يدلُّ على فسادِ المنهى عنهُ أم لا؟

وإذا وقع العقدُ والدخولُ، ثُمَّ فُسخ هل يتأبَّد التحريم أم لا؟

فالمذهب على قولين قائمين مِن "المُدوّنة":

أحدهما: أنَّهُ يتأبَّد التحريم، وهي رواية عيسى عن ابن القاسم [وأحد قولى أشهب] (١).

والثانى: أنَّهُ لا يتأبَّد التحريم، وهو قول أشهب.

وسبب الخلاف: ما يُؤدى إلى الشىء، هل هو كالشىء أم لا؟

وذلك أنَّ المُواعدة تُؤدى إلى العقد، والعقد يُؤدى إلى الوطء.

وأمَّا العقدُ: فلا يخلو مِن ثلاثةِ أوجه:

أحدها: أن يعقد في العدَّة ويعثر على ذلك قبل أن يطأ.

أو عقدٌ في العدة ودخل فيها.

أو عقدٌ في العدَّة ودخل بعدها.

فإن [عقد] (٢) في العدَّة، وعثر على ذلك قبل الدخول وبعد انقضاء العدَّة، فهل يقضي العقد أو يفسخ؟ قولان قائمان مِن "المدونة":


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: وقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>