للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنَّهُ يُفسخ، وهو المشهور.

والثانى: أنَّهُ لا يُفسخ، وهو ظاهر "المُدوّنة" من قوله " [و] (١) ما فسخهُ بالحرام البيِّن".

وسبب الخلاف: النهى، هل يدلُّ [على فساد] (٢) المنهى عنهُ أم لا؟

وعلى القول بأنَّه يفسخ، هل يتأبّد التحريم أم لا؟ قولان قائمان مِن "المدونة":

أحدهما: أنَّهُ لا يتأبد التحريم، وهو نصُّ "المُدوّنة".

والثاني: أنَّهُ يتأبد التحريم منهُ، وهو قولٌ حكاهُ القاضى أبو محمَّد عبد الوهاب في المذهب، وهو قائم مِن "المُدوّنة".

وسبب الخلاف: الإباحة: هل تقوم مقام [الفعل] (٣) أم لا؟ وذلك أنَّ العقدُ مبيح للوطء، وهل هو كالوطء أم لا؟ قولان قائمان مِن "المُدونة" وقد بيَّناهُما.

فإن عقدُ في العدَّة ودخل فيها، هل يتأبد التحريم أو لا يتأبَّد؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّهُ يتأبّد التحريم، وهو قول ابن القاسم في "المُدوّنة".

والثانى: أن التحريم لا يتأبَّد، وهو قول ابن نافع.

وسبب الخلاف: قولُ الصحابي هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟

فإن عقد في العدة ودخل بعدها، فهل يتأبد التحريم أو لا يتأبد؟


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: بفساد.
(٣) في أ، جـ: الوطء.

<<  <  ج: ص:  >  >>